الشريف المرتضى

317

الذريعة ( أصول فقه )

واحدة ، لان تقدم أحدهما على الاخر يقتضي عندهم النسخ ، فلا بد من تقدير المقارنة ، وإذا كان هذا الشرط غير معلوم ، فما هو مبنى عليه من البناء لا يصح . فإذا قيل : فقد التاريخ يقتضي ورودهما معا . قلنا : ومن أين قلتم ذلك ، ونحن مع فقد روايته بالتاريخ نجوز التقدم والتأخر ، كما نجوز المصاحبة . فإن قيل : لو كان بينهما تقدم وتأخر ، لروي . قلنا : ولو كان بينهما مصاحبة أو مقارنة ، لرويت . وأي فرق بينكم إذا اعتمدتم على البناء وهو مشروط بما لم تعلموه من المقارنة ، وبين من ذهب إلى أن أحدهما ناسخ لصاحبه وإن كان النسخ مفتقرا إلى علم التقدم والتأخر ؟ . فأما اعتمادهم على أن الغرقى لما لم يعلم تقدم موت بعضهم